وَفِي كُلِّ فَرَسٍ مِنَ الْإِنَاثِ أَوِ الْمُخْتَلِطَةِ دِينَارٌ أَوْ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهَا نِصَابًا، وَلَا يَجِبُ إِلَّا فِي السَائِمَةِ، أَيْ الْمُكْتَفِيَةِ بِالرِّعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ وَلَا فِي الصِّغَارِ، إِلَّا تَبَعًا لِلْكِبَارِ، وَلَا فِيمَا يَعْمَلُ.
وَالْوَاجِبُ الْوَسَطُ، فَإِ...
                      
                         12:10 / 27.04.2020   2994 
                        Закот